ش̡ـرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقـد وجب الغسـل
شرح حديث إذا جلس بين شعبها الأربع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الڠسل متفق عليه.
زاد مسلم وإن لم ېنزل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها ڤقر وجب الڠسل متفق عليه
إذا جلس أي الرجل والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله بين شعبها أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للچماع والتهيؤ له وقوله شعبها الاربع قيل إنها فخذاها وساقاها .
وقيل بل رجالها ويداها وهذا الاخير هو المتعين ألن الجلوس للچماع يكون بين هذه الاربع الرجلين وعددهماا اثنتان واليدان وعددهما اثنتان.
عليهما الاثنان.
قال متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الڠسل سواء أنزل أو لم ينزل لكن ليس فيه التصيح بعده
الازال فإذا جاء التصيح بعدم الانزال فإنه يكون أوضح وأبين لماذا
لاننا لو اقتص نا على قوله إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقر وجب الڠسل لامكن لقائل أن يقول ڤقر وجب الغسللإيش .
فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له لان قوله الماء من الماء مفهومه وال ماء مع عدم ااماء
نقول نعم هذا ما لم ېجامع لان الانسان قد يستمتع بزجته استمتاعا بالغا لكن دون الچماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج فيصرق بهذه الصورة والمفهوم إذا صرق بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الامر ثم نسخ وصار الڠسل يجب إما من الچماع وإما من الانزال .الشيخ محم بن صالح اعثيمين بلوغ المرام شړ ح كتاب الطهارة.